النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 28/08/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: - يرخص للشركة اللبنانية المتحدة للتأمين وإعادة التأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 28/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191583/article/1/