النص الكامل

مرسوم رقم 13583 تاريخ 03/10/1956 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: لمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر. 1"- يضع ملاك المصلحة 2"- يضع النظام الداخلي ونظام المحاسبة 3"- يقوم بجميع الاعمال التي تستلزمها الادارة, ويجري عقود الشراء والبيع والايجار والاستئجار, والقرض والاستقراض , والاتفاقات والمقاولات المختصة بها, ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط, وترقين القيود, وطلب الحجز ورفعه والاعتراض واقامة كافة الدعاوى لدى كافة المحاكم وملاحقتها بصفة مدع ومدعى عليه وشخص ثالث الى آخر درجات المحاكمة, ويجري ويلاحق كافة المعاملات لدى كافة الدوائر, ويوكل من يشاء بما يشاء. 4"- مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعيين المدير, يعين مستخدمي المصلحة ضمن الملاك المحدد من قبله ويعزلهم او يصرفهم من الخدمة بناء على اقتراح المدير كما انه يحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى المتعلقة بالخدمة. لمجلس الادارة ان يفوض الى رئيسه جميع هذه الصلاحيات او بعضها وللرئيس الحق ان يفوض مدير المصلحة بكامل صلاحياته او بعضها.

المادة 7 من مرسوم رقم 13583 تاريخ 03/10/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191607/article/7/