النص الكامل

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )

يكرس الرئيس والعضوان كل نشاطهم للعمل لدى مجلس المشاريع الانشائية باستثناء المهمات الرسمية التي تكلفهم بها الحكومة.

ولا يحق لهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع, ولا ان يساهموا فيها او يديروها او يرئسوها, ولا يحق لهم ايضا ان تكون لهم اية علاقة مباشرة

او غير مباشرة بالصفقات التي يجريها المجلس.

المادة 16 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191610/article/16/