النص الكامل

مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 نافذ

المادة 9

المادة 9

1- على المراقب المالي ان يقوم بمراقبة عقود النفقة والحوالات خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداعه اياها.

2- واذا رفض التأشير على معاملة ما, عليه ان يعلل خطيا اسباب الرفض.

3- ويمكن للرئيس عندئذ اما ان يتقيد بتوصيات المراقب, او ان يرفع الخلاف الى وزير المالية بعد ضم رأي المراقب المالي. وعلى وزير المالية ان يعطي قراره خلال الايام الثلاثة التالية, وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة, يعتبر الرئيس ان هناك موافقة ضمنية على اقتراحاته ويدون الملاحظة على المستندات ويبلغ نسخة الى المراقب المالي العام.

4- في حال خلافه مع ادارة ما, يمكن لمجلس الادارة ان يرفع

القضية الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاشغال العامة والنقل

المادة 9 من مرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191610/article/9/