النص الكامل

مرسوم رقم 1736 تاريخ 30/09/1991 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود للاقسام موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ب - انشاء قناة تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات التي يتوجب عليهم القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه لتحديد مواصفات القناة المطلوب انشاؤها تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 1736 تاريخ 30/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191613/article/3/