المادة 5
مادة 5: لا يعمل هذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مرسوم رقم 1736 تاريخ 30/09/1991 نافذ
مادة 5: لا يعمل هذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
المادة 5 من مرسوم رقم 1736 تاريخ 30/09/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191613/article/5/