المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5535 تاريخ 22/9/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض حضور شهريا مقطوعا قدره ماية وستة عشرة الفا وثمانماية وثلاثون ليرة لبنانية, مهما بلغ عدد جلسات مجلس الادارة أو اللجان الاخرى التابعة للصندوق .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4072 تاريخ 13/10/2000, المادة 1, 19/10/2000
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7354 تاريخ 05/10/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا قدره مئتا الف ليرة لبنانية عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس او هيئة مكتبه خارج اوقات الدوام الرسمي عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض عن خمس جلسات شهريا لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه.