النص الكامل

مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شروط منح الوسام: 1: يمنح الوسام الحربي بالاختيار ب : يمكن منح العسكريين (من ضباط وصفوف ضباط وافراد) الوسام الحربي اذا نوه باعمالهم على الجيش , او على الجحفل, او على الفرقة, او على اللواء, او على الفيلق, لاعمال باهرة ادوها ابان العمليات الحربية واستحقوا لاجلها المكافأة. ج : بذات الشروط التي تمنح بموجبها المدالية العسكرية يمكن ان يمنح المدنيون والعسكريون الوسام الحربي اذا نوه باعمالهم لقيامهم باعمال باهرة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13296 تاريخ 04/10/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191647/article/3/