المادة 5
- لمدير المدرسة, بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من افراد الهيئة التعليمية المشمولين باحكام هذا المرسوم ان يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة ان يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا, وتكون هذه النشاطات لا تدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها, ويبتغي منها بوجه خاص تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه وكذلك الاسهام في جعل المدرسة مركز اشعاع ونشاطات تربوية للبيئة التي تقوم فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5292 تاريخ 28/10/2010, المادة 1, 04/11/2010
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 القاضي بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 المعدل بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة الخامسة: لمدير المدرسة، بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من أفراد الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام المرسوم أن يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة أن يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا، وتكون هذه النشاطات لاتدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها كمثل الندوات الثقافية والنشاطات البيئية المدرسية وتأمين حسن سير الامتحانات المدرسية الأسبوعية والفصلية والنهائية وانتظام إجرائها عن طريق مراقبتها والإشراف عليها وكل ما يبتغى منه تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه والإسهام كذلك في جعل المدرسة مركز إشعاع ونشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية.