جميع التشريعات

مرسوم رقم 5265 20/09/1988

تعديل المرسوم رقم 1881 تاريخ 26 تشرين الاول 1984 المتضمن تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

النوع
مرسوم
الرقم
5265
التاريخ
20/09/1988
الجريدة الرسمية
العدد 41, 13/10/1988, ص. 770-771
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5265 تاريخ 20/09/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1881 تاريخ 26 تشرين الاول 1984 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه الآتي: التعويض عن كل جلسة الحد الاقصى للتعويض الشهري ل. ل. ل. ل. 3150 فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسون للرئيس 630 ليرة لبنانية للعضو 420 2100 فقط الفان ومائة ليرة لبنانية للكاتب 210 1055 فقط الف وخمس وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

بعبدا في 20 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص