المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1881 تاريخ 26 تشرين الاول 1984 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه الآتي: التعويض عن كل جلسة الحد الاقصى للتعويض الشهري ل. ل. ل. ل. 3150 فقط ثلاثة الاف ومائة وخمسون للرئيس 630 ليرة لبنانية للعضو 420 2100 فقط الفان ومائة ليرة لبنانية للكاتب 210 1055 فقط الف وخمس وخمسون ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5723 تاريخ 29/09/1994, المادة 1, 06/10/1994
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5265 تاريخ 20 ايلول 1988 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن الجلسة مقداره خمسون الف ليرة لبنانية على ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في الشهر ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديهما تعويضا مقداره خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على ان لا يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا قدره خمسة عشر الف ليرة على ان يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة نص الحد الادنى للاجور