النص الكامل

قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993 نافذ

المادة 3

المادة 3

الغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:

"على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية, ومن الاجر الشهري لافراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك, المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959" "تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار ثمانية ونصف بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, وذلك في جميع المراحل".

المادة 3 من قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191679/article/3/