المادة 1
مادة 1: حدد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993 والتي تلحظ في الموازنات العامة اعتبارا من عام 1993 وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 4068 06/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص
اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك
والتجهيز) لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 22/09/1993
المتضمن تكليف بعض المؤسسات العامة دراسة وتنفيذ
المشاريع الدرجة في القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/09/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993 والتي تلحظ في الموازنات العامة اعتبارا من عام 1993 وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يجار لكل من مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ ضمن حدود اعتمادات العقد الاجمالية المبينة في البرنامج المحدد في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة الاولى اعلاه والمفصل في الجداول رقم 2 (مجلس الانماء والاعمار) و3 (مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) و4 (مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت) المرفقة بهذا المرسوم التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3: تحول, بقرار مشترك من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, اعتمادات الدفع الى كل من المجالس المعنية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه بعد لحظها في الموازنات العامة اعتبارا من عام 1993 ولكل سنة على حدة, على ان تحدد هذه الاعتمادات بالعملة اللبنانية وفقا لمعدل سعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدده مصرف لبنان عن الفصل الاول من كل سنة عند اعداد الموازنة.
مادة 4: يمكن اعطاء المجالس المعنية المذكورة اعلاه سنويا سلفات خزينة وفقا للاصول, ضمن حدود اعتمادات الدفع الملحوظة لكل سنة على ان تسدد هذه السلفات من اعتمادات الدفع عند اقرار الموازنة العامة للسنة المعنية.
مادة 5: تلحظ في موازنة عام 1993 اعتمادات الدفع المددة في الجدول رقم 1 المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للعام المذكور والبالغة /65474000000/ل.ل. اي ما عادل /38/ مليون دولار اميركي, وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني -ب- الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء (فصل رئاسة مجلس الوزراء) الفصل 100 (جديد)- المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي والاوتوسترادات والطرقات في مختلف المناطق (المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز المحددة في القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 البند 40- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 2- نفقات ومساعدات اقتصادية - مساهمة لمجلس الانماء والاعمار: /41352000000/ل.ل. - مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية: /12061000000/ل.ل. - مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت: /12061000000/ل.ل.
/65474000000/ل.ل. (خمسة وستون مليون واربعمئة واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية)
مادة 6: تغطى اعتمادات الدفع الملحوظة في موازنة عام 1993 بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم بزيادة تقدير الواردات الاستثنائية التالية: الجزء الثاني الباب الوحيد - واردات استثنائية. الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة. البند 1- واردات ناتجة عن قروض او عن موارد جديدة: /65474000000/ل.ل. (خمسة وستون مليارا واربعمئة واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل /38/ مليون دولار اميركي
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الا ول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء :رفيق الحريري