جميع التشريعات

مرسوم رقم 8184 11/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وليد اسد جابر

النوع
مرسوم
الرقم
8184
التاريخ
11/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5033
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8184 تاريخ 11/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد

اسد جابر المسجل برقم 1791/م تاريخ

23/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 6683 تاريخ

09/10/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد أسد جابر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية - العقار رقم 3930 - شارع الشهيد محمود فقيه - قرب الحسينية - ملك أسد كامل جابر - قضاء النبطية - محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي