جميع التشريعات

قرار رقم 154 05/07/2002

الترخيص لوكالة سي.أي.بي.انترناشيونال (فئة اولى) C.I.P.INTERNATIONAL

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
05/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5087-5088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 05/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيدة هدى

عبد الحسين جفال رقم 1009/2 تاريخ

22/05/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم سي.أي.بي.

انترناشيونال,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة سي.أي.بي. انترناشيونال لصاحبتها السيدة هدى عبد الحسين جفال - على العقار رقم /999/ قسم 31/ في بيروت - عين المريسة شارع ابن سينا - ملك المستثمرة بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم