جميع التشريعات

مرسوم رقم 8168 08/07/2002

تحديد التعويض الشهري المقطوع عن اعمال اضافية لموظفي مديرية الرموز في وزارةالخارجية والمغتربين

النوع
مرسوم
الرقم
8168
التاريخ
08/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5029-5030
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8168 تاريخ 08/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/07/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة) لا سيما

المادة التاسعة منه بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 224 تاريخ 16/02/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 262/2001-2002 تاريخ 22/05/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الموظفون العاملون في مديرية الرموز في وزارة الخارجية والمغتربين تعويضا شهريا مقطوعا يعادل نصف راتب عن أعمال إضافية يكلفون بها خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تحدد أسماء الموظفين المكلفين بقرار من الوزير, وذلك وفق أحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة