ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 25 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاعلام والمالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1260 تاريخ 08/11/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 252/2001-2002 تاريخ 30/05/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى موزعو نشرة الوكالة الوطنية للإعلام من الموظفين الدائمين أو المتعاقدين تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع يحدد على الوجه التالي:
منطقة بيروت الإدارية - مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.
منطقة مار تقلا - الحازمية - بعبدا - سن الفيل - الدكوانة - الضاحية الجنوبية - ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية.
مناطق المتن وكسروان وخلدة - ثلاثمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2002
الإمضاء إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة