جميع التشريعات

قرار رقم 158 10/07/2002

نقل مكان وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م. (فئة ثالثة) Safety Car for Rent

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
10/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5089
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 10/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة سافتي

كار لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 234/2

تاريخ 30/01/2002 والمتعلق بنقل مكان

وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /392/ تاريخ 16/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سافتي كار لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /1311/ قسم 5/ في الغبيري - أوتستراد هادي نصر الله - ملك دندش - طابق أرضي - بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 10 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم