جميع التشريعات

قرار رقم 155 05/07/2002

الترخيص لوكالة قعفراني لتأجير السيارات ش.م.م. (فئة ثالثة) KAAFARANI RENT A CAR S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
05/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5088-5089
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 05/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد كامل

قعفراني رقم 860/2 تاريخ 26/04/2002

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات

سياحية-فئة ثالثة-تعرف باسم قعفراني

لتأجير السيارات ش.م.م,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

21/06/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة قعفراني لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /1736/ قسم /5 B/ في الحدث - حي الأميركان - أوتستراد غاليري سمعان - المطار ملك أبو طعام ودرويش - طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا لقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم