المادة 20
(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )
تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون، على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي لم تستفِد من الإعفاءات والتخفيضات التي يمنحها هذا القانون، وذلك في حالة توسيع المشروع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الأساسية في المشروع.
تحدد آلية تطبيق المعايير المشار إليها أعلاه بالنسبة لتوسيع المشاريع الاستثمارية القائمة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون، على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي لم تستفِد من الإعفاءات والتخفيضات التي يمنحها هذا القانون، وذلك في حالة توسيع المشروع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الأساسية في المشروع.
تحدد آلية تطبيق المعايير المشار إليها أعلاه بالنسبة لتوسيع المشاريع الاستثمارية القائمة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 88, 31/07/2019
تعديل المادة العشرون من القانون رقم 360/2001
تعدل الفقرة الأولى من المادة العشرون من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته، لتصبح كالآتي:
"المادة العشرون: تطبق المعايير المحددة من قبل مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادتين التاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون، على المشاريع الاستثمارية القائمة في لبنان التي لم تستفِد من الإعفاءات والتخفيضات التي يمنحها هذا القانون، وذلك في حالة توسيع المشروع عن طريق إجراء توظيفات جديدة وذلك بنسبة هذه التوظيفات إلى التوظيفات الأساسية في المشروع.
تحدد آلية تطبيق المعايير المشار إليها أعلاه بالنسبة لتوسيع المشاريع الاستثمارية القائمة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.