النص الكامل

قانون رقم 363 تاريخ 16/08/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة الشروط العامة للتوظيف وخلافا لاحكام الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الموظفين المعدلة بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 يجوز للحكومة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية ان تعين في المراكز الشاغرة لوظائف الفئة الأولى في ملاكات الادارات العامة، اشخاصا من خارح الملاك من حملة الشهادات الجامعية او الاجازات الجامعية على ان لا تتدنى سن كل منهم عن /30/ سنة وان لا تزيد عن الـ /52/ سنة بتاريخ بدء اجراء الاختبارات للوظيفة المرشح لها على ان لا يزيد العدد من خارج الملاك عن ثلثي الوظائف في الفئة الأولى وتعطى الاولوية لحملة الاجازات او الشهادات فى الاختصاص الاقرب لممارسة الوظيفة التي قدم الترشيح لشغلها.

المادة 1 من قانون رقم 363 تاريخ 16/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191769/article/1/