المادة 4
تطبق احكام هذا القانون على رؤساء واعضاء السلطة التقريرية ورئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة التي تنص القوانين والانظمة التي ترعاها على تعيين هاتين السلطتين من قبل مجلس الوزراء، ويستثنى من تطبيق احكامه رؤساء واعضاء هيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وحاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم ورئيس واعضاء هيئة الضمان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف والمراكز العلمية والاكاديمية.