المادة 4
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيسي مجلس الادارة وامين الصندوق.
قرار رقم 145 تاريخ 10/09/1957 نافذ
مادة 4: توضع اموال المركز في احد المصارف المعترف بها باسم مجلس ادارة المركز وتصرف وفقا لموازنة المركز وبناء على قرار مجلس الادارة وبتوقيع كل من رئيسي مجلس الادارة وامين الصندوق.
المادة 4 من قرار رقم 145 تاريخ 10/09/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191774/article/4/