المادة 3
مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصلين الثالث والرابع البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 19112 تاريخ 12/03/1958, المادة 2, 19/03/1958
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصول: الثالث والرابع والسادس البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء عوضا عن: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقة من: الانشائي الرابع الفصلين الثالث والرابع البند الثالث : رواتب الموظفين واجور الخبراء.