النص الكامل

مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961 نافذ

المادة 10

المادة 10

المادة 10: يتخذ وزير المالية التدابير اللازمة لتأمين تمويل صندوق مكتب الفاكهة بالمبالغ التي يحتاجها للقيام بهذا المشروع سواء كان يمنحه سلفات من الخزينة العامة او بمساعدته للحصول على قروض قصيرة الامد تضمنها الدولة.

المادة 10 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191784/article/10/