النص الكامل

مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961 نافذ

المادة 8

المادة 8

المادة 8: يعطى كل منتج بعد استلام محصوله سلفة على الحساب لا تقل عن اربع ليرات لبنانية عن كل صندوق ولا تزيد على خمس ليرات ويحق للجنة الادارية بعد تحديد الثمن النهائي ابلاغ السلفة الى 75% من قيمة المحصول.

المادة 8 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 13/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191784/article/8/