النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يسرح الاجير الدائم والموقت من السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية.

المادة 15 من قرار رقم 52 تاريخ 14/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191786/article/15/