المادة 1
مادة 1: يسمح لمكتب الفاكهة اللبنانية بصورة استثنائية وبخلال مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1961 باستيراد كمية من الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الناشف والمعدة لتصدير التفاح على ان لا تتجاوز سبعمائة الف صندوق.
قرار رقم 51 تاريخ 12/09/1961 نافذ
مادة 1: يسمح لمكتب الفاكهة اللبنانية بصورة استثنائية وبخلال مدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1961 باستيراد كمية من الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الناشف والمعدة لتصدير التفاح على ان لا تتجاوز سبعمائة الف صندوق.
المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 12/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191787/article/1/