النص الكامل

قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يعرض كل رئيس مصلحة من مصالح المديرية العامة بنفسه, على المدير العام, المعاملات التي اناطت القوانين والانظمة أمر معالجتها بوحدته وكانت تستدعي بطبيعتها اطلاع المدير العام عليها او اخذ توقيعه او توقيع الوزير. - اما المعاملات الداخلة في نطاق الصلاحيات المعطاة للمصلحة الادارية المشتركة والمعاملات العائد أمر معالجتها الى الوحدات المرتبطة مباشرة بالوزير, فتودع كلها رئاسة الديوان لتتولى هي عرضها على المرجع المختص للاطلاع والتوقيع.

المادة 17 من قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191789/article/17/