المادة 5
مادة 5: تلغى المادة 24 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة بالمادة 5 من المرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتستبدل بالنص التالي: تلغى اعتبارا من الموسم الزراعي 1964 اقسام المساحات التي تزيد عن 50 ديكارا والمرخص بزراعتها لشخص واحد على ان توزع الزيادات الناجمة عن هذا التدبير على صغار المزارعين وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد: - الرجل والاولاد القاصرون والزوجة او الزوجات , في حياة الرجل. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد, ولا تعتبر الزوجة او الزوجات بهذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين - الزوجة, في حال وفاة الزوج. تستثنى من احكام هذه المادة المؤسسات الدينية الوقفية شرط ان تخصص ربع المساحات لاعمال خيرية اجتماعية.