جميع التشريعات

مرسوم رقم 1762 20/07/1959

إعطاء المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية لمدة سنة تبدأ في اول نيسان سنة 1959

النوع
مرسوم
الرقم
1762
التاريخ
20/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/07/1959, ص. 1323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1762 تاريخ 20/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ من اول نيسان 1959 حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات المختلفة على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي