المادة 17
يحق للمستفيدين من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 13 من القانون اعتبار قيمة الاعفاء كدفعة اولى من الثمن المستحق عليهم ويقسط الباقي عملا باحكام المادة التاسعة من القانون.
مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 نافذ
يحق للمستفيدين من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 13 من القانون اعتبار قيمة الاعفاء كدفعة اولى من الثمن المستحق عليهم ويقسط الباقي عملا باحكام المادة التاسعة من القانون.
المادة 17 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191842/article/17/