النص الكامل

مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 نافذ

المادة 2

المادة 2

تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وانهاء رئيس لجنة ادارة التعمير, لجنة او لجان لتمليك عقارات ادارة التعمير في صيدا وطرابلس والمناطق. تؤلف كل لجنة من:

- ممثل عن ادارة التعمير رئيسا

- ممثل عن الدوائر العقارية في المنطقة

- ممثل عن وزارة المالية في المنطقة اعضاء

- ممثل عن امانة سر مجلس الاسكان لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل.

تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ب - تحدد تعويضات اعضاء هذه اللجان في نصوص تعيينها, وتصرف من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة ادارة التعمير.

ج- تضع لجان التمليك نظاما داخليا لها, تحدد فيه طرق عملها ولا يعتبر صالحا للتنفيذ الا بعد اقترانه بموافقة رئيس لجنة ادارة التعمير.

د- تعيين لجان التمليك لمدة سنة قابلة للتجديد, ويجب ان يتم تعيين اللجان الجديدة او التجديد للجان القائمة خلال الشهر الاخير من مدة عمل اللجنة.

المادة 2 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191842/article/2/