النص الكامل

مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 نافذ

المادة 5

المادة 5

تحدد مهلة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون بشهرين تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة. وعلى اللجنة, خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ ابلاغها مرسوم التعيين, ان تنشر اعلانا بشأن مهلة تقديم الطلبات في صحيفتين يوميتين على الاقل وان تعلن عن ذلك ايضا من دار الاذاعة اللبنانية خلال ثلاثة ايام متتالية.

المادة 5 من مرسوم رقم 12787 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191842/article/5/