المادة 9
تتولى اعمال صيانة الاقسام المشتركة في الابنية المنشأة في طرابلس وصيدا لجان تشكل بقرار من رئيس لجنة ادارة التعمير بناء على انهاء لجنة التمليك على الوجه التالي:
- مهندس التعمير او البلدية او التنظيم المدني رئيسا
- مندوب عن الدائرة الصحية في البلدية من الفئة الرابعة على الاقل.
- مندوب عن المحافظة من الفئة الرابعة على الاقل اعضاء
- مندوب عن امانة سر مجلس الاسكان
- مندوبان عن المستفيدين يختارهما المحافظ وتحدد مهمة لجان الصيانة, باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على النظافة العامة الخارجية في كل بناية او مجموعة ابنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة المجموعات السكنية.
تحدد لجان الصيانة البدلات الواجب دفعها من قبل الهيئات والافراد في سبيل تنفيذ مهمتها وتعتبر قراراتها ملزمة.
وفي حال تمنع احد المستفيدين عن دفع بدلات الصيانة ينذر بالدفع خلال اسبوعين, واذا تمنع عن الدفع خلال هذه المدة تضاعف القيمة فورا, وتحصل وفقا للاصول المعمول بها في تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة.
تخضع لجان الصيانة الى رقابة لجان التمليك وتتلقى تعليماتها منها.