المادة 15
الترددات اللاسلكية:
1 - الترددات اللاسلكية ممتلكات عامة لا يجوز بيعها ويخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون. تتمتع الهيئة بسلطة حصرية لإدارة هذه الترددات وتوزيعها ومراقبة استخدامها.
2 - للهيئة أن تضع مخططا سنويا لتوزيع الترددات المستخدمة في الاتصالات التجارية بين مقدمي الخدمات وعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات اللاسلكية العائدة للإدارات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهواة.
يخضع استخدام الترددات اللاسلكية لخدمات البث التلفزيوني والإذاعي لاستشارة وزارة الإعلام و/أو الإدارات والمجالس المعنية استنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة, ويعرض أي خلاف في هذا الشأن على مجلس الوزراء للفصل فيه.
3 - تنشر الهيئة طلب الترخيص باستخدام الترددات اللاسلكية على نفقة صاحب العلاقة, في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين، وفي حال ورود اعتراض عليه, تمنح الهيئة مقدم الطلب مهلة شهر للجواب.
تصدر الهيئة قرارا معللا بالقبول أو الرفض تبين فيه الوقائع المادية والأسباب القانونية الموجبة للقرار.
4 - للهيئة أن تبدل الترددات التي منح الترخيص باستخدامها شرط أن لا يؤثر في نوعية وفعالية الخدمة، وعلى أن يسبق ذلك إشعار بمهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
5 - للهيئة إن تلغي الترخيص من دون أي تعويض إذا لم تستخدم الترددات المرخص بها مدة ستة أشهر خلال سنة واحدة.