النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعريف المصطلحات:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لكل منها:

- "الوزير" أو "الوزارة": الوزير أو الوزارة المسؤولة عن الاتصالات، ما لم يرد خلاف ذلك.

- "الهيئة": الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان المنشأة بموجب هذا القانون.

- "الأعضاء": الأفراد المعينون في الهيئة من قبل مجلس الوزراء.

- "الشركة": اتصالات لبنان LIBAN TELECOM.

- "الشبكة": نظام متكامل من التجهيزات المستعملة لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات.

- "الترددات اللاسلكية" أو "حيز الترددات اللاسلكية": الموجات الكهربائية الشعاعية المنتشرة طبيعيا على طول الحيز اللاسلكي والمستخدمة لإرسال المعلومات و/أو التقاطها.

- "التوزيع": تخصيص الهيئة لأجزاء من حيز الترددات اللاسلكية لاستعمالات وخدمات مختلفة.

- "التعيين": تحديد الهيئة لترددات لاسلكية معينة يحق لصاحب الترخيص استعمالها في توفير خدمة اتصالات.

- "المعلومات": الرموز والإشارات والكتابات والأصوات وغيرها من البيانات.

- "الترخيص": الإذن الذي تعطيه الهيئة لتوفير خدمات الاتصالات و/أو لاستعمال حيز الترددات اللاسلكية.

- "الشخص": شخص طبيعي او معنوي يتمتع بالشخصية القانونية.

- "مقدم خدمات": الشخص الذي يوفر خدمات الاتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر.

- "مقدم الخدمات ذو القوة التسويقية الهامة": مقدم الخدمات الذي يستطيع أن يؤثر عمليا على شروط الاشتراك فيما يتعلق بالسعر والتوريد في سوق معينة يتعلق بخدمة اتصالات نتيجة السيطرة على تسهيلات أساسية، أو استعمال موقعه في السوق ويعنى بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة عامة أو بنية أساسية تكون متوفرة حصريا أو بصورة أساسية من قبل مقدم خدمات واحد أو عدد قليل منهم، ولا يمكن عمليا الاستعاضة عنها اقتصاديا أو تقنيا لتأمين الخدمة.

- "صاحب الترخيص": الشخص الذي يحمل ترخيصا صالحا منحته إياه الهيئة أصولا.

- "المشترك": الشخص الذي يتلقى خدمات الاتصالات ويدفع رسميا لفترة زمنية وبموجب اتفاقية يعقدها أو يقبل بشروطها الموضوعة من قبل مقدم الخدمة.

- "المستعمل": أي شخص يستعمل خدمة اتصالات، سواء كان هذا الشخص يدفع أو لا يدفع بدلا عن هذه الخدمة.

- "الترابط": الربط الطبيعي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء لدى مقدم خدمات واحد أو أكثر، بغية تمكين المستعملين أو المشتركين لديه من الاتصال فيما بينهم أو مع المستعملين أو المشتركين لدى مقدم خدمات آخر، وارتباط أية خدمة كانت بأية خدمة أخرى عبر الشبكات، سواء كان ذلك محليا أو دوليا.

- "خدمات الاتصالات": إرسال المعلومات أو توجيهها، أو دمج هاتين الوظيفتين، بواسطة الأسلاك أو الكهرباء الشعاعية، أو بالوسائل البصرية أو بالأنظمة الألكترومغناطيسية أو بأية وسيلة أخرى، وتأمين البنى التحتية المتعلقة بالاتصالات لهذه الغايات.

- "شبكة اتصالات عامة": نظام اتصالات مترابط ومتكامل تماما، يتألف من وسائل إرسال وتحويل مختلفة ويستعمل لتوفير خدمة الهاتف الأساسية وخدمات اتصالات عامة أخرى.

- "خدمات اتصالات عامة": خدمات اتصالات يتم توفيرها للعموم أو لمجموعة من الناس بحيث تكون متوافرة بشكل عام، بما في ذلك خدمة الهاتف الأساسية.

- "خدمة الهاتف الأساسية": توفير خدمة اتصالات محلية بغية إرسال خدمة هاتف ثابتة، ثنائية أو متعددة الاتجاه، صوتية مباشرة، عبر شبكة اتصالات عامة.

- "خدمات اتصالات خاصة": خدمات اتصالات توفر لمجموعات محددة من المستخدمين سواء ضمن نطاق مبنى واحد أو منشآت متاخمة، أو ضمن نطاق أبنية غير متاخمة عن طريق وصلها بواسطة خدمة خط خاص، للإرسال والالتقاط من قبل شخص واحد أو من قبل مستخدميه أو من قبل أشخاص تابعين لمجموعة واحدة أو من قبل مستخدميهم.

- "خدمات الاتصالات المحلية": خدمات الاتصالات التي يتم توفيرها داخل الأراضي اللبنانية.

- "خدمات الاتصالات الدولية": خدمات الاتصالات التي يتم توفيرها بين لبنان والخارج.

- "خدمة الخط الخاص": خدمة اتصالات يستعمل خلالها المشترك بصورة حصرية ولفترة زمنية محددة، البنى التحتية بالإضافة إلى قدرة إستيعابية محددة، على أن يدفع عنها المشترك بدلا يحتسب على أساس كامل القدرة الإستيعابية، وليس على أساس الكمية المستعملة فعليا من قبله. يمكن توفير خدمة الخط الخاص كخدمة اتصالات خاصة أو خدمة اتصالات عامة.

- "الخدمات ذات القيمة المضافة":

أ - التبديل في شكل أو مضمون أو رمز أو بروتوكول أو أي مظهر من مظاهر المعلومات المرسلة من قبل مستعمل أو مشترك عن طريق الاتصالات، دون تغيير في مضمونها.

ب - توفير المعلومات لمستعمل أو مشترك، بما فيه إعادة تركيب المعلومات المرسلة منهما.

ج - تقديم معلومات مخزنة للتفاعل معها من قبل مستعمل أو مشترك.

- "معدات الاتصالات": المعدات، بما فيها أجهزة الكمبيوتر والبرامج المعلوماتية باستثناء معدات المشترك الخاصة، التي تستعمل لتوفير خدمات الاتصالات.

- "معدات المشترك الخاصة": المعدات التي يستخدمها مشترك يستفيد من خدمة اتصالات عامة أو خدمة اتصالات خاصة، لإصدار أو توجيه أو إنهاء اتصالات، وتشمل أجهزة الهاتف اليدوية سواء كانت للاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وآلات الفاكس، والمودم (Modem) الخاص بالكمبيوتر، آليات التعديل والكشف، وما يتعلق بها من معدات وأسلاك لدى المشترك في المكان الذي تم فيه تركيب هذه المعدات.

- "البيع الثانوي": توفير خدمة الاتصالات لمشتركين، بقصد الربح، من خلال مقدم خدمات آخر.

إن أي كلمة أو عبارة لم يعط لها تحديد بموجب هذا القانون سوف تفسر وفقا للتحديدات التي تعتمدها الهيئة استنادا إلى المعاهدات الدولية للاتصالات التي يكون لبنان طرفا فيها، من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، وكذلك إلى التحديدات التي يوفرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

المادة 2 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/2/