النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 24

المادة 24

إنتقال التراخيص:

1 - لا يجوز لصاحب الترخيص التنازل عن الترخيص إلى أي شخص آخر، كما لا يجوز انتقال السيطرة القانونية أو الإدارية على الشخص المعنوي صاحب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وعلى أن يكون الانتقال أو التنازل متوافقا مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

2 - يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو تلغيه أو تنهيه في حال:

أ - التخلف المتكرر عن التقيد بأمر واجب التنفيذ.

ب - الخرق المتعمد والمتكرر لشروط الترخيص أو لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

ج - وفاة صاحب الترخيص من غير أن تتوافر بورثته أو بأحدهم الشروط اللازمة للترخيص.

د - إفلاس أو تصفية الشركة صاحبة الترخيص.

المادة 24 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/24/