النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 28

المادة 28

الأسعار والتعرفات:

1 - يحدد مقدمو الخدمات أسعار وتعرفات خدمات الاتصالات العامة بما يتناسب مع سعر الكلفة وأوضاع السوق.

2 - على مقدمي خدمات الاتصالات العامة إبلاغ الهيئة والإعلان بالتفصيل عن المعلومات المتعلقة بالتعرفة وبأسعار الخدمات التي يقدمونها وتكاليفها كافة, وعن الأحكام والشروط القابلة للتطبيق عند توفير هذه الخدمات, والحقوق والتدابير التي يمكن للمستعملين أن يلجأوا إليها في حال وجود بدلات غير متوجبة أو في حال نشوء خلافات أخرى أو مطالبات حول الفواتير أو توفير الخدمة.

3 - للهيئة أن تراقب وتنظم الأسعار والتعرفات لخدمات الاتصالات العامة كافة بالطرق التي تراها مناسبة كإصدار التنظيمات أو لحظ شروط في التراخيص المعطاة, أو إجراء محاسبة محددة لكلفة ومداخيل العمليات.

كما يعود للهيئة أن تفرض على مقدمي خدمات الاتصالات كافة أسعار وتعرفات خدمات الاتصالات في حال تبين لها أن الأسعار والتعرفات المعمول بها ناتجة عن وضع احتكاري Monopole ou Cartel أو مشجعة له. وذلك بهدف حماية المستهلك.

4 - على مقدمي خدمات الاتصالات العامة كافة أن يقدموا خدماتهم بالسعر والتعرفة المبلغة منهم إلى الهيئة, ولا يجوز تعديل الأسعار والتعرفات أو أي من الشروط الأخرى للخدمة التي جرى إيداع تعرفتها لدى الهيئة إلا بعد إبلاغ هذا التعديل إلى الهيئة أصولا وعدم اعتراضها عليه بقرار معلل بمهلة ستين يوما.

يعتبر سكوت الهيئة قبولا ضمنيا منها بالأسعار والتعرفات الجديدة بعد انقضاء المهلة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 28 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/28/