النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 30

المادة 30

الأسواق التنافسية:

1 - للهيئة أن تأخذ في الاعتبار، عند تحديد أهمية القوة التسويقية لمقدم خدمة الاتصالات العامة، مدى تأثيره في السوق اللبنانية، وفي هذه الحال تنحصر النتائج التنظيمية المترتبة على ذلك بمنطقة التأثير.

2 - للهيئة أن تراجع أية اتفاقية قائمة أو مقترحة أو أية علاقة تعاقدية بين مقدم خدمة اتصالات عامة يتمتع بقوة تسويقية هامة وبين المنتمين إليه أو بينه وبين مقدم خدمة اتصالات عامة آخر للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون ومن أنها لا تحد من التنافس في الأسواق المعنية دون أن يقابلها تأمين مصلحة المستفيدين من السوق بصورة عامة.

وللهيئة أن تراجع جميع الاتفاقات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير غير تنافسي على سوق الاتصالات اللبنانية ولها أن تأخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأوضاع الناشئة.

3 - تتحقق الهيئة من أن مقدم خدمة الاتصالات العامة الذي يتمتع بقوة تسويقية هامة لا يتعسف في استعمال موقعه التسويقي ولها أن تمنعه من الحصول على تراخيص إضافية لخدمات الاتصالات العامة أو تطلب إليه التقيد بقواعد تنظيمية أو تعريفية أو حسابية أو أية تدابير احترازية أخرى تجدها الهيئة مناسبة للحفاظ على السوق التنافسية.

وللهيئة أن تباشر باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية قبل أو بعد اقتراح أي اتفاق أو أية علاقة تعاقدية مقترحة أو حصول أي تعسف في استعمال موقع تسويقي هام, من أجل المحافظة على تطور أسواق الاتصالات التنافسية.

4 - للهيئة حماية التنافس أو وضع شروط على مقدم خدمة الاتصالات العامة من خلال عدد من الإجراءات منها:

أ - تعديل أحكام شروط الترخيص.

ب - تعليق موافقتها على أي طلب لنقل السيطرة على الترخيص بناء على أحكام المادة 24 من هذا القانون.

ج - اتخاذ قرارات تطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة.

5 - للهيئة أن تتخذ أية تدابير لتأمين المنافسة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير المتخذة لمواجهة:

أ - الإعانات المتبادلة غير التنافسية.

ب - استعمال المعلومات المحرزة من قبل متنافسين والتي يترتب عنها نتائج غير تنافسية.

ج - عدم تمكين مقدمي خدمة الاتصالات الآخرين من الحصول بصورة منتظمة زمنيا على معلومات تقنية عن التسهيلات الأساسية والمعلومات التجارية التي هم بحاجة إليها لتوفير الخدمات.

6 - للهيئة أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة والتي من شأنها زيادة المنافسة في السوق اللبنانية للاتصالات عوضا عن فرض قيود على أعمال أو تصرفات مقدمي خدمة الاتصالات العامة الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة.

وعلى الهيئة أن تعيد النظر في هذه الإجراءات فورا وبأسرع ما يمكن إذا تبين أن تطور المنافسة في السوق يتطلب إلغاء أو تعديل هذه الإجراءات.

7- تأخذ الهيئة في الاعتبار، عند ممارسة مهامها المحددة في هذه المادة, أحكام هذا القانون ومبادئ المنافسة المعمول بها في البلدان التي تقوم فيها سوق تنافسية للاتصالات.

المادة 30 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/30/