المادة 40
فرض العقوبات:
1 - للهيئة أن تقرر، بعد التثبت من ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشروط الترخيص أو الأنظمة الصادرة تطبيقا له, وبعد توجيه الإنذار والدعوة إلى جلسة للوصول إلى حل ودي أو من دون اللجوء إلى هاتين الوسيلتين، أن تفرض العقوبات المحددة في المادة 41 من هذا القانون.
2 - تقبل قرارات الهيئة المتعلقة بفرض العقوبات الطعن أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا الجزائية في محل إقامة المحكوم عليه، وفي حال تعدد المحكوم عليهم بمخالفة واحدة أو بمخالفات متلازمة، تطبق الأحكام العامة للصلاحية القضائية في تلازم الجرائم.
تبقى قرارات الهيئة نافذة ما لم تقرر محكمة الإستئناف وقف التنفيذ.