النص الكامل

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 48

المادة 48

التعامل مع التراخيص النافذة:

1 - تبقى نافذة حكما التراخيص الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا القانون لتوفير خدمات الاتصالات لمدة أقصاها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه لا تشمل أحكام هذه الفقرة شركتي الخليوي العاملتين حاليا في لبنان.

2 - تنقل إلى الهيئة فور تأليفها طلبات الحصول على التراخيص العالقة أمام الوزارة بتاريخ نفاذ هذا القانون, ولا يمنح أي ترخيص في شأنها إلا بعد التثبت من توافر الشروط المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وبعد مباشرة الهيئة لعملها وفقا لأحكام نظامها الداخلي.

3 - يمكن للأشخاص الذين تعاقدوا مع الوزارة لتقديم خدمات اتصالات أصبحت بحكم هذا القانون خاضعة للترخيص, الاستمرار بتقديم الخدمات حتى انتهاء مدة التعاقد.

المادة 48 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191857/article/48/