المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965 نافذ
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية في كل من صناديق المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 211 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191860/article/1/