المادة 5
مادة 5: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على كل من مياه ينابيع السيدة ادال شديد والقبو والكخة والفوار في منطقة الشبانية العقارية ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1061 تاريخ 10/05/1971 نافذ
مادة 5: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة على كل من مياه ينابيع السيدة ادال شديد والقبو والكخة والفوار في منطقة الشبانية العقارية ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة 5 من مرسوم رقم 1061 تاريخ 10/05/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191863/article/5/