جميع التشريعات

قرار رقم 19 18/09/1985

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
18/09/1985
الجريدة الرسمية
العدد 41, 24/10/1985, ص. 635-640
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 31/07/1986 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 18/09/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى/1475/ ل.ل (الف واربعماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار رقم 10/1 تاريخ 10/4/1985 وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا القرار ويصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة الكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل باحكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1985

بيروت في 18/9/1985 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط