ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
على المرسوم رقم 13450 تاريخ 05/10/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 188/98-99 تاريخ 14/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة من شركة بريتش اميركان توباكو الى ادارة حصر التبغ والتنباك وهي كناية عن مكابس وتجهيزات كهربائية لمعمل فرز التبوغ في الغازية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم