المادة 16
اذا تغيب عضو الهيئة عن حضور جلستين متتاليتين من غير عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويرفع الامر الى الوزير بواسطة مفوض الحكومة لتعيين عضو بديل.
مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 نافذ
اذا تغيب عضو الهيئة عن حضور جلستين متتاليتين من غير عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويرفع الامر الى الوزير بواسطة مفوض الحكومة لتعيين عضو بديل.
المادة 16 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191906/article/16/