المادة 4
لا يتقاضى اعضاء المجلس عن اعمالهم اي راتب او تعويض مهما كان نوعه, الا تعويض الحضور المقرر قانونا, وعلى ان لا يزيد مجموع التعويض الشهري عن ما يوازي التعويض عن خمس جلسات كحد اقصى. فيتقاضى الرئيس تعويض الحضور المقرر له قانونا عن خمس جلسات شهريا كحد اقصى. يشترط لاستحقاق الرئيس والموظفين والمستخدمين اعضاء المجلس لتعويض الحضور ان تعقد الجلسات خارج اوقات الدوام الرسمي.