النص الكامل

مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 نافذ

المادة 7

المادة 7

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل, وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة ولذات جدول الاعمال الى موعد حده الادنى يومان وحده الاقصى اسبوع واحد. واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني فعلى الرئيس ابلاغ الامر فورا الى الوزير بكتاب خطي يبدي فيه رأيه باسباب غياب العضو عن الجلسات وبما يترتب عن ذلك من اضرار قد تلحق بالمكتب وبأعماله.

ويمكن للرئيس او لمفوض الحكومة الطلب الى الوزير تعيين عضو بديل عن العضو المتغيب. وفي مطلق الاحوال, يعتبر مستقيل حكما العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي وعلى الرئيس او مفوض الحكومة ابلاغ الامر الى الوزير ليصار الى تعيين عضو بديل عنه.

المادة 7 من مرسوم رقم 10777 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191906/article/7/