جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 307 27/07/1943

تحوير احكام القرار عدد 74-LR تاريخ 13-4-1939 المتعلقة بالتبغ ابو ريحة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
307
التاريخ
27/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4100, 29/09/1943, ص. 11434-11435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 27/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المسيو جان هيللو, سفير فرنسا, المندوب العام المفوض

لفرنسا في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار تاريخ 24 حزيران سنة 1941

وبناء على مرسوم لجنة التحرير الوطني الفرنساوية تاريخ 7 حزيران سنة 1943

وبناء على القرار عدد 16/LR الصادر في 30 كانون الثاني سنة

1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك

وبناء على القرار عدد 74/LR الصادر في 13 نيسان سنة 1939

وبناء على محضر لجنة التبغ والتنباك الدائمة تاريخ 12 تموز

سنة 1943

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان احكام المادة الاولى- الفصل الاول- (التبغ المجفف) من القرار عدد 74/ل.ر التي كانت قد الغت المادتين 39 و40 من القرار عدد 16/ل.ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1930 وحلت محلهما قد الغيت وابدلت منها الاحكام التالية:

أ- الوزن- يجب ان يوزن التبغ حالا خلال مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار.

يوضع التبغ قبل الوزن في اكياس . اما التبغ المعد للتدخين في القرية نفسها المزروع فيها التبغ فيجوز بصورة استثنائية وزنه (على شكل مشاكيك) وختمه بالرصاص من قبل ادارة الاحتكار.

لا يجوز في اي وقت كان ان يشتمل التبغ المقطوف على مواد اجنبية.

يقوم بالوزن مأمور من ادارة الاحتكار بحضور المختار واذا كان المختار غائبا فبحضور عضوين من مجلس الاختيارية.

يجوز للزارع ان يحضر الوزن غير ان غيابه لا يمكن اعتباره سببا لعدم صحة الوزن.

اذا نقص وزن التبغ قبل تدخينه عند الزارع اكثر من 10 بالمئة عن وزنه المذكور في التصريح المقدم عن الغلة يجب على الزارع ان يقدم ايضاحاته عن ذلك النقص كتابة لمكتب ادارة الاحتكار الذي يكون تابعا له يجوز ان تقنع الادارة بهذه الايضاحات وان لا تعتبر الفرق الحاصل نقصا والا فلا يعتبر في تحقيق النقص كدليل شرعي الا التصريح المقدم عن الغلة او عند الاقتضاء التدقيق الجاري على هذا التصريح وكذلك ورقة الوزن او الارومة المقابلة لها في حال عدم وجود هذه الورقة.

كل نقص غير مبرر يزيد عن 10 بالمئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القرار.

ب - النقل- لا يجوز نقل تبغ ابو ريحه الى مكان التدخين الا

بعد الحصول على ترخيص من ادارة الاحتكار ضمن الشروط المعينة.

لا يجوز النقل الا اثناء النهار.

يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة غب الاطلاع

على طلب من الزارع يذكر فيه الوزن الصافي والمكان الوارد

منه التبغ المنقول والمكان المرسل اليه واسم وكنية الناقل

واسم وكنية الشخص القائم بالتدخين الذي يسلم التبغ.

ج- براءة ذمة المدخن - يجب على الزارع ان يعيد الترخيص

المذكور اعلاه في خلال ثمانية ايام من النقل مؤشرا عليه من

قبل المدخن او التاجر- المصدر وعلى هذا الاخير ان يشهد بانه

استلم التبغ المنقول ويجب على المختار التصديق على هذا التأشير.

د- التسليم الى المستودع - يجب ان يكون التبغ قد نقل بكامله الى امكنة التدخين قبل 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة القطاف . وبعد انقضاء هذا التاريخ يجب ان يوضع التبغ الذي لم ينقل الى امكنة التدخين في المستودع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 والمواد التي تليها من هذا القرار.

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 27 تموز سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو