المادة 1
مادة 1: يتحتم على زارعي تبغ او ريحه ان يسلموا كل واحد بمفرده ادارة احتكار التبغ والتنباك ستين بالمئة من مجموع غلتهم في سنة 1943, ولهم ان يتصرفوا بالباقي- اي اربعين بالمئة- لتصدير ضمن الشروط المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 نافذ
مادة 1: يتحتم على زارعي تبغ او ريحه ان يسلموا كل واحد بمفرده ادارة احتكار التبغ والتنباك ستين بالمئة من مجموع غلتهم في سنة 1943, ولهم ان يتصرفوا بالباقي- اي اربعين بالمئة- لتصدير ضمن الشروط المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 311 تاريخ 31/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191973/article/1/